المادة 19 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال، وفقاً لصلاحيات الشراء او تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في هذا النظام بإحدى الطرق المبينة ادناه، على أن تخضع القرارات التي يتم اتخاذها وفقاً لأحكام هذه المادة للتصديق عليها من الجهة المخولة بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام:-
أ- استدراج عدد مناسب من العروض كلما أمكن ذلك أو التلزيم في أي من الحالات التالية:-
1- وجود حالة استثنائية عامة او طارئة او مستعجلة يقدرها الرئيس وتتطلب مواجهتها إجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
2-عدم وجود أكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها او أكثر من ثلاثة مقاولين للأشغال المطلوب تنفيذها.
3- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة او إصلاح او تبديل او فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء.
4- تحديد أسعار اللوازم او الأشغال او أوعية المعلومات المطلوبة من الجهات الرسمية المختصة او الجهات التي تقدمها.
5- شراء اللوازم او أوعية المعلومات لغرض التقليل من التنويع فيها او توحيد الصنف او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوافر الخبرة لدى العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى في استعمالها وتشغيلها.
6- شراء اللوازم لبحث علمي محدد بمدة زمنية لا تتناسب مع المدة الزمنية لإجراءات طرح العطاء.
7- شراء مواشي حية او دواجن او أعلاف.
8- تزويد المكتبة بأوعية المعلومات بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية داخل المملكة وخارجها.
ب- الشراء المباشر للوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها او منفذيها في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال إلا من مصدر واحد بدرجة الكفاءة او الجودة المطلوبة.
2- إذا كانت اللوازم او أوعية المعلومات المراد شراؤها او تبديلها قطعاً تبديلية او أجزاء مكملة او أدوات لا تتوافر الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة المطلوبة.
3-اذا وجد نص قانوني او اتفاقي في اتفاقية منحة أو عقد التمويل يوجب شراء اللوازم او أوعية المعلومات مباشرة من مصدر معين.
ج- للجنة شراء برمجيات حاسوبية او تجديدها او تحديثها او صيانتها من مصدرها مباشرة على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) إذا كان في ذلك مصلحة للجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026