المادة 30 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويستبعد أي عرض لا يكون موقعاً من مقدمه او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026