المادة 36 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ-إذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات التالية:- 1- تكليف أي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال بشرائها اذا كان السعر المقدر لشرائها لا يزيد على(5000) خمسة آلاف دينار. 2- تكليف اثنين من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال بشرائها اذا كان السعر المقدر لشرائها يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار. 3- تشكيل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا زادت القيمة المقدرة للشراء على (20000) عشرين ألف دينار. ب- يصادق على قرارات الشراء وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:- 1- بموافقة الرئيس إذا كان السعر المقدر للوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا يزيد على (20000) عشرين ألف دينار. 2-بموافقة مجلس العمداء إذا كان السعر المقدر للوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها يزيد على (20000) عشرين ألف دينار ولا يتجاوز (500000) خمسمائة ألف دينار. 3- بموافقة المجلس إذا كان السعر المقدر للوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة