المادة 38 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشكل الرئيس او رئيس الفرع او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة او أكثر لتسلم اللوازم التي يتم توريدها اوالأشغال التي يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا النظام ولتسلم المساعدات او الهبات المقدمة لأي منها. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها اوالأشغال التي يتم تنفيذها بصورة مباشرة من لجنة او اكثر يشكلها العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال. ج- لأي لجنة مشكلة وفقا لأحكام هذا النظام أن تعهد إلى شخص او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او غيرهم فحص اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال قبل توريدها او في أثناء تنفيذها لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك