المادة 46 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها وقيود اللوازم المفقودة وفقاً للصلاحيات والأحكام التالية:- 1- بقرار من العميد او المدير المعني، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع وكان سعرها عند الشراء لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار، على أن يقدم قرار الاتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي سيتم إتلافها وأسباب الإتلاف. 2- بقرار من مدير اللوازم بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال، يعينهم الرئيس لهذه الغاية، إذا كان سعر اللوازم المطلوب إتلافها او اللوازم المفقودة عند الشراء لا يقل عن (300) ثلاثماصئفةح ة دي18ن امن ر ولا21 يزيد على (1500) ألف وخمسمائة دينار. 3 - بقرار من الرئيس او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى، حسب مقتضى الحال بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها أي منهم لهذه الغاية برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى، على أن يكون أحدهما من الجهة المختصة باللوازم المراد شطبها إذا كان سعر اللوازم المطلوب إتلافها او المفقودة عند الشراء لا يقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. 4- بقرار من مجلس العمداء، بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إتلافها او المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار. ب- تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من لجنة يؤلفها الرئيس او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى، حسب مقتضى الحال، برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الدائرة المالية والجهة التي تعود إليها اللوازم المطلوب إتلافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك