المادة 48 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
يتم إعداد المستندات والنماذج والوثائق والسجلات الخاصة باللوازم والأشغال وأوعية المعلومات وحفظها وتنظيمها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026