المادة 54 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
لا يجوز إجراء أي محو او حك او طمس او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او أوعية المعلومات او القيام بأي إضافة إليها او بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر، وأن يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الإجراء بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او أوعية المعلومات التي وقع الخطأ في قيدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026