المادة 9 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى دائرة الهندسة او دائرة الصيانة مرفقاً بطلب شراء موقع حسب الأصول يغطي السعر التقديري للأشغال المطلوب تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026