المادة 13 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

أ- يتم شراء أوعية المعلومات أو الاشتراك في الدوريات المحلية أو العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه، عَلى أن يراعى في ذلك الحصول عَلى أفضل الشروط وأنسب الأسعار وبدل الاشتراك فيها:- 1 - بقرار من مدير المكتبة اذا كان سعرها لا يزيد على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عَلى أن لا تتجاوز قيمتها (10000) عشرة آلاف دينار في السنة الواحدة. 2- بقرارٍ من الرئيس بناء عَلى تنسيب اللجنة المشكلة في البند (1) من هذه الفقرة إذا زاد السعر عَلى (5000) خمسة آلاف دينار ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار أو ما يعادلها . ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أشخاص من داخل الجامعة أو خارجها على أن يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد المطلوب شراؤها، وتخضع قرارات اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام ج- اذا زادت القيمة المقدرة لأوعية المعلومات المطلوب شراؤها على (20000) عشرين ألف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك