المادة 16 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- يتم إتلاف أوعية المعلومات غير القابلة للترميم وتشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرارٍ من مدير المكتبة بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية من اثنين من موظفي المكتبة وثالث من دائرة الرقابة الداخلية إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار في المرة الواحدة وبما لا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في السنة الواحدة .
2 - بقرارٍ من الرئيس بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يشكلها الرئيس حسب مقتضى الحال برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفيها وثالث من دائرة الرقابة الداخلية إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد عَلى (10000) عشرة آلاف دينار.
3- بقرارٍ من مجلس العمداء ، بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية، إذا زاد سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة عَلى (10000) عشرة آلاف دينار.
ب- تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة من الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026