المادة 18 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد عَلى (000,20) عشرين ألف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعَلى النحو التالي:-
أ- من الرئيس إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال لا يزيد عَلى (000,150) مائة وخمسين ألف دينار.
ب- من مجلس العمداء إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال يزيد عَلى (000,150) مائة وخمسين ألف دينار ولا يتجاوز (000,000,1) مليون دينار .
ج- من المجلس إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال يزيد عَلى (000,000,1) مليون دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026