المادة 22 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد عَلى (500000) خمسمائة ألف دينار. أما إذا زاد سعره المقدر عَلى ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لفتحه، وفي كلتا هاتين الحالتين يجوز أن تقل المدة أو تزيد عَلى ذلك في حالات خاصة تقدرها اللجنة.
ب- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء على ان ينشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا وفق تصنيف دائرة اللوازم العامة على الاقل، وعَلى موقع الجامعة الالكتروني إن أمكن ذلك أو على أي موقع الكتروني أو غير ذلك وفق ما تراه اللجنة مناسبا متضمناً وصفاً عاماً للوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال المطلوبة والإجراءات المتعلقة بالعطاء والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات والكفالات التي يترتب عَلى كل مشترك في العطاء تقديمها وثمن نسخة العطاء وكيفية الحصول عَلى وثائق العطاء ومكان تسليم العروض وزمانه.
ج- للجنة تضمين دعوة أي عطاء أو قرار تلزيم ما يشير إلى انه سيتم تسديد سعر اللوازم أو أوعية المعلومات التي سيتم التعاقد عَلى شرائها نقداً أو عيناً أو كليهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026