المادة 31 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو أعضاء المجالس فيها أو أقاربهم من الدرجة الأولى الاشتراك في أي عملية شراء أو تلزيمه بتوريد لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال أو في أي إجراء من إجراءات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- يحظر عَلى المتعهد أو المقاول أن يشرك في أي عملية شراء للوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال للجامعة أوأي من العاملين أو أعضاء المجالس فيها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ج- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية في الدراسة الفنية أو إصدار قرار أو التأثير عَلى إصدار قرار إحالة أي عطاء أو تلزيم للجامعة أو شراء لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال لها، إذا كان بينه وبين احد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة .
د- يجوز للجامعة شراء الملكية الفكرية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها أو نسخ من مصنفاتهم وفقاً لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026