المادة 37 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- للرئيس بناء على تنسيب من الجهة الطالبة الموافقة على ما يلي:-
1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او أوعية معلومات او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المنخفضة لتلك اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال بالأسعار المحددة لها في العطاء وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المنخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء الأصلي.
2- زيادة أو تخفيض كمية الأشغال في أي مرحلة من مراحل الطرح او الإحالة او التلزيم أو التنفيذ بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد عَلى (25%) من سعر العطاء الأصلي في أثناء عملية التنفيذ بالأسعار ذاتها المحددة في قرار الإحالة.
3- الاتفاق مع المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه تنفيذ الأشغال القيام بأعمال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه، عَلى أن لا يتجاوز سعر الأعمال الإضافية (25%) من سعر العطاء الأصلي .
4- تمديد العطاءات ذات الكميات التقديرية للمدد الزمنية التي يتم تحديدها في دعوة العطاء وبما يتفق ومصلحة الجامعة.
ب- إذا تجاوز سعر الزيادة المنصوص عليها في أي من البنود (1) و(2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من سعر العطاء الأصلي فيشترط في هذه الحالة موافقة الجهة التي صادقت عَلى قرار إحالة العطاء وحجز المخصصات المالية لتغطية تلك الزيادة.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) و الفقرة (ب) من هذه المادة، تتم المصادقة عَلى قيمة التغيرات بزيادة الكميات أو تخفيضها أو إضافة كميات غير مُدرجة بالعطاء أو إلغاء بنود من العطاء بالرجوع لأحكام المواد (4)، (8)، (13) من هذا النظام وحسب واقع الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026