المادة 41 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها أو قرار قبول الإهداء أو الهبات، بموجب مستند الإدخال المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من موظفي المستودع وحسب الأصول.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري والتي لا يزيد سعرها عَلى (100) مائة دينار في سجلات المستودع، عَلى أن تدرج عَلى الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026