المادة 43 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

أ- تباع اللوازم غير الصالحة أو التالفة أو التي لا تحتاج إليها الجامعة بناء عَلى تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة عَلى أن يكون أحد أعضائها مندوباً عن الجهة المعنية، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة وبقرار من:- 1- مدير اللوازم إذا كان سعر اللوازم المقدر عند البيع لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار وبما لا يتجاوز (000,5) خمسة الآف دينار في السنة الواحدة . 2- الرئيس حسب مقتضى الحال إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع عَلى (2.000) ألفي دينار ولم يتجاوز (20.000) عشرين ألف دينار . 3- مجلس العمداء إذا كان سعر اللوازم المقدر عند البيع لا يتجاوز (000,100) مئة ألف دينار . 4- المجلس إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع عَلى (000,100) مئة ألف دينار . ب- للجنة تبديل لوازم أو أوعية معلومات قديمة أو راكدة أو فائضة عن الحاجة بلوازم أو أوعية معلومات تحتاج اليها الجامعة وتتطلبها طبيعة الاستعمال، عن طريق استدراج عروض لهذه الغاية، عَلى أن يخضع قرار اللجنة لمصادقة الجهة التي صادقت عَلى قرار شراء اللوازم أو أوعية المعلومات التي تم استبدالها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك