المادة 46 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
تنظم مستندات إخراج للوازم وأوعية المعلومات التي يتم التصرف فيها بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف أو التبديل وفق أحكام هذا النظام، وتحدد في هذه المستندات الكيفية التي يتم التصرف بها في تلك اللوازم وأوعية المعلومات، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026