المادة 48 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن إدارة اللوازم التي تم صرفها لكليته وإدامة هذه اللوازم ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو المركز أو الدائرة .
ب- عَلى أي من العاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس تقديم براءة ذمة من العهدة المصروفة له في حال نقله داخلياً من مكان عمل إلى آخر أو حصوله عَلى إجازة دون راتب أو انتداب أو تمت إعارته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026