المادة 50 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة عَلى العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة أو أي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك