المادة 54 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
في حال عدم وجود نص في هذا النظام يعالج أي مسألة تتعلق باللوازم أو الأشغال لم يرد عليها نص تشكل لجنة من مجلس العمداء تطلع على جميع الأنظمة والتعليمات الحكومية التي تعالج هذه المسألة وتطبق عليها بما يتناسب مع الطبيعة القانونية للجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026