المادة 56 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
تخضع العطاءات وقرارات التلزيم التي تمت إحالتها قبل نفاذ أحكام هذا النظام للتعليمات المعمول بها في الجامعة أنذاك إلى حين انتهاء العقود الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026