المادة 6 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين.
2- الإشراف عَلى تنفيذ الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين سواء قام بتنفيذها متعهدون أو دائرة الصيانة.
3- فحص الأشغال وتسلمها مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة.
4 - متابعة الأشغال في أثناء عمل الصيانة المجانية وإلى حين تسلمها نهائياً .
5- حفظ وثائق الأشغال ومخططات وخرائط وسندات ملكية أراضي الجامعة والكليات والمباني والمرافق التابعة لأي منها.
ب- لغايات تطبيق أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية تعني كلمة (المهندس) دائرة الهندسة ممثلة بمديرها او من يفوضه خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026