المادة 10 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

يطرح الأمين كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الأجنبية والشركات الأجنبية غير المقيمة في المملكة التي تطلبها او يرى توجيهها لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك