المادة 12 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و (11) من هذا النظام، تتولى لجنة عطاءات الأمانة شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه.صفحة 4 من 14
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026