المادة 16 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
للجنة عطاءات الأمانة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة أجنبية لشراء أي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بذلك وضمن الشروط والصلاحيات التي تخولها اليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026