المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
الأمين:أمين عمان .
المجلس:مجلس الأمانة
مدير المدينة:مدير مدينة عمان .
المدير التنفيذي:المدير التنفيذي لأي مديرية في الأمانة .
المدير:مدير أي إدارة في الاصمفاحنة ة1 .من 14
اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم
المتعهد:
او يقوم بتنفيذ الأشغال للأمانة .
المقاول المرخص والمصنف من وزارة الأشغال
المقاول:
العامة والإسكان.
الأموال المنقولة اللازمة للأمانة والتأمين عليها اللوازم:
وصيانتها ، والخدمات التي تحتاج الأمانة اليها.
الدراسات والتصاميم وتخطيط المدن وإنشاء
الأبنية والطرق والمنشآت الأخرى والمشاريع
الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها ، وما تحتاج
اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم
الأشغال:
المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات
الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه
الأشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة
تنفيذها والإشراف عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026