المادة 22 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

تقيد اللوازم الزائدة على أرصدة السجل او القطع في عهدة اللوازم حسب الأصول ، وتقيد على هذه العهدة الأجزاء المستخرجة من لوازم تم شطبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة