المادة 22 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
تقيد اللوازم الزائدة على أرصدة السجل او القطع في عهدة اللوازم حسب الأصول ، وتقيد على هذه العهدة الأجزاء المستخرجة من لوازم تم شطبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026