المادة 27 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
اذا اقتنع الأمين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الأمانة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر إتلافها وشطبها من القيود وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026