المادة 29 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
أ- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة الأمانة بعد استنفاذ الطرق جميعها للاستفادة منها في أي دائرة أخرى الى الأشخاص او الشركات او المؤسسات الأهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة يشكلها المجلس من بين أعضائه وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
1- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار بموافقة الأمين .
2- اللوازم التي تتجاوز قيمتها ألف دينار بموافقة المجلس .
ب- يتم بيع اللوازم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق المزاودة او بأي طريقة أخرى تراها اللجنة مناسبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026