المادة 51 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
للمجلس بتنسيب من الأمين بناء على توصية اللجنة المعنية حرمان أي متعهد من المشاركة بعطاءات او مشتريات الأمانة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026