المادة 18 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا لقرار الإحالة على أن ينص في العقد أن الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد، كما تعتبر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام جزءا من شروط العقد 0
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه بأي صورة كانت إلى أي شخص آخر دون موافقة خطية من اللجنة وحسب الشروط والضمانات التي تقررها شريطة مصادقة المجلس على هذا التنازل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026