المادة 24 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
يتم تنظيم مستندات إخراج اللوازم التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام هذا النظام سواء بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف أو أي طريقة أخرى ويتم شطبها من قيود السلطة وفقاً للاجراءات والأصول التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026