المادة 30 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
يلغى نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البتراء رقم (54) لسنة 2002 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026