المادة 6 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
يتم توريد اللوازم وتنفيذ الأشغال في السلطة باحدى الطرق التالية:-
أ- العطاءات.
ب- استدراج العروض.
ج- المفاوضة والتلزيم .
د- الشراء أو التنفيذ المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026