المادة 6 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

يتم توريد اللوازم وتنفيذ الأشغال في السلطة باحدى الطرق التالية:- أ- العطاءات. ب- استدراج العروض. ج- المفاوضة والتلزيم . د- الشراء أو التنفيذ المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك