المادة 8 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026