المادة 12 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
- تراعي الجهة المختصة بالشراء في حال تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى للوازم المطلوب شراؤها ما يلي:-
أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة أو للمتعهد المحلي على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص.
ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026