المادة 12 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

- تراعي الجهة المختصة بالشراء في حال تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى للوازم المطلوب شراؤها ما يلي:- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة أو للمتعهد المحلي على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص. ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك