المادة 18 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
يتم شراء اللوازم من الجهات المبينة ادناه وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- الشراء المباشر:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على
(500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء.
2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (2000) الفي دينار في كل عملية شراء.
3- بقرار من المدير العام بوساطة لجنة مشتريات اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء.
4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على المبالغ المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء.
2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء.
3- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بوساطة لجنة مشتريات.
4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على المبالغ المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026