المادة 18 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

يتم شراء اللوازم من الجهات المبينة ادناه وفقا للصلاحيات التالية:- أ- الشراء المباشر:- 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء. 2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (2000) الفي دينار في كل عملية شراء. 3- بقرار من المدير العام بوساطة لجنة مشتريات اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء. 4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على المبالغ المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة. ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:- 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء. 2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء. 3- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بوساطة لجنة مشتريات. 4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على المبالغ المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك