المادة 33 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فله أن يقرر التصرف فيها او اتلافها أصوليا وشطبها من القيود بوساطة لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة لهذه الغاية تشهد بأنها عاينت اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال أو البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026