المادة 4 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم والأشغال وإدارتها بالتنسيق مع المديريات المختصة في المؤسسة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.
ب- رسم السياسة العامة للعطاءات والعمل على تطويرها بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن أدائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة المتعلقة بإدارة اللوازم.
ج- متابعة تنفيذ إجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام.
د- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات الشراء وطرح العطاءات ومتابعتها.
ه- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق باللوازم والأشغال والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة باعمالها.
و- متابعة إعداد وثائق العطاءات والقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع عقودها وتنفيذها.
ز- متابعة أي تغيير على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالأشغال أو الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للإفادة منها في عقود المؤسسة.
ح- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم والأشغال التي تستعمل في أنشطة المؤسسة والحصول على المواصفات القياسية العالمية عند إعداد وثائق العطاءات.
ط- الاحتفاظ بعناوين الموردين والمتعهدين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محلياً للوازم والأشغال التي تحتاج إليها المؤسسة.
ي- تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة لتنظيم شؤون اللوازم واستخداماتها في المؤسسة.
ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
ل- متابعة تنفيذ عقود الشراء وإجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026