المادة 47 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
أحكام عامة
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايرادا للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026