المادة 57 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026