المادة 8 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

تنظم اجراءات العطاء واحالته وشروط الاشتراك فيه وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها والضمانات الواجب تقديمها من المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم وصرف اللوازم ونماذجها بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك