المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
أ-يتم إتلاف اوعية المعلومات غير القابلة للترميم، وشطب ارقام قيودها وارقام قيود اوعية المعلومات المفقودة من المكتبة، وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:-
1-بقرار من مدير المكتبة، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة، إذا كانت القيمة الأصلية لاوعية المعلومات المطلوصفب إتحة لا5ف مهنا 22أو المفقودة لا تزيد على
(250) مائتين وخمسين ديناراً.
2-بقرار من الرئيس، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة، إذا كانت القيمة الأصلية لاوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
3-بقرار من مجلس العمداء، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها مجلس العمداء، إذا زادت القيمة الأصلية لاوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب-تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة، الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026