المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

يتم تنفيذ أشغال الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، بإحدى الطرق التالية:- أ-التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة. ب-طرح العطاءات 0 ج-استدراج عروض 0 د-التلزيم المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك