المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها ، تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين: -
أ- استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:-
1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها .
3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض ، واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقضى بشراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوبة محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة عامة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناءً على طلب من الرئيس .
3- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4- اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
5- شراء مواد علمية كالافلام والمخطوطات وما يماثلها.
6- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في الجامعة او التقليل من التنويع فيها او للتوفير في اقتناء القطع التبديلية وذلك بناء على طلب من الرئيس .
7- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال اي منها على عروض مناسبة ، او لم تكن الاسعار معقولة ، او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026