المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
أ- يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له واعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة قدر الامكان شريطة تطابق المواصفات ومواعيد التسليم مع شروط العطاء على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر المقرر رسميا للعملة واذا تعذر ذلك فتكون الافضلية ضمن تلك الشروط للوازم المعروضة على المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة .
ب- لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى صفقات متعددة خلال السنة المالية، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجاتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر نيسان من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من تأمينها لها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026