المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
للجنة الاستعانة بخبير أو فني ذي اختصاص، او اكثر ، من العاملين في الجامعة أو غيرهم، في دراسة أي عطاء أو العروض المقدمة فيه، أو أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام. وتصرف لذلك الخبير أو الفني المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها، بناء على تنسيب اللجنة، على أنه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة أو المصلحة في العطاء أو الموضوع الذي كلف بدراسته أو مناقشته فيه، إلا بحضور اللجنة أو من يفوض إليه ذلك من أعضائها ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026