المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

أ-إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً، أو خالف أي شرط من شروط العقد، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أياً منها:- 1-مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد أو بعضه ضماناً لحسن التنفيذ، وقيده إيراداً للجامعة، وينطبق ذلك على مبلغ التأمين الذي قدمه المتعهد نقداً عند اشتراكه في العطاء. 2-تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالشروط والطريقة المناسبة، وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات إدارية، بالإضافة إلى أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها الجامعة ، وإذا لم تكن هناك فروق في الأسعار فيضمن المتعهد (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم التي تخلف عن توريدها، يضاف إليها أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها الجامعة. 3-فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات. 4-حرمان المتعهد المتخلف عن التنفيذ من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنتين . ب-تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا النظام، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك