المادة 41 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع، وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026