المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
تباع المنتجات الزراعية والصناعية والحرفية الخاصة بالجامعة والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026